سليمان بعد اجتماع "لقاء الجمهورية": لا دستورية لأي قانون انتخابي في غياب الرئيس
عقد "لقاء الجمهورية" اجتماعه الدوري برئاسة الرئيس العماد ميشال سليمان، وتداول في الأوضاع السياسية العامة، وبعد الاجتماع أصدر "اللقاء" البيان التالي، تلاه الرئيس سليمان.
مع بدء السنة الثالثة لشغور سدة الرئاسة واستمرار شلل باقي المؤسسات الدستورية، وغداة الذكرى السادسة عشر للتحرير التي نعتبرها مقدمة لقيام الدولة اجتمع لقاء الجمهورية بتاريخ 26/5/2016 في مقره في الحازمية وأكد على استمرار السعي لتحقيق أهدافه من أجل بناء الدولة الواحدة السيدة انطلاقاً من إعطاء الاولوية المطلقة لانتخاب رئيس الدولة وإتخاذ الخطوات التالية:
توجيه نداء الى المجلس النيابي وتحميل الكتل النيابية مسؤولية تاريخية لتخلفها عن القيام بواجبها الدستوري والعمل فوراً على تنفيذ الدستور لا سيما المادتين 74 و75 منه لالتئام مجلس النواب كهيئة انتخابية لا هيئة تشريعية دون القيام بأي عمل آخر حتى التوصل الى انتخاب رئيس جديد.
إقرار قانون انتخابي جديد يعتمد على النسبية وإصداره من قبل رئيس الجمهورية المنتخب وفقاً للمادتين 56 و57 من الدستور.
مع الإشارة الى عدم دستورية أي قانون انتخاب يقرّ في حالة عدم وجود الرئيس الذي يملك وحده حق طلب إعادة النظر في القانون وفقاً للمادة 57 من الدستور.
في حال عدم التوصل الى انتخاب رئيس الجمهورية وقبل نهاية مدة النيابة الممددة وضمن المهلة المناسبة وفقاً للقانون الحالي، والتفرغ لإجراء الانتخابات النيابية وذلك بعد إجراء التعديلات الدستورية التالية:
تعديل النصاب لضمان اتمام انتخاب رئيس الجمهورية عبر إحدى الطريقتين التاليتين:
الطريقة الأولى:
إلزام النواب حضور جلسات انتخاب رئيس الجمهورية تحت طائلة إلغاء وكالتهم وحسم العدد الملغى من أساس عديد المجلس عند احتساب الثلثين وذلك اذا تعذر انتخاب البدلاء وفقاً للمادة 41.
الطريقة الثانية:
تعديل المادة 49 لتحديد نصاب جلسات انتخاب الرئيس وتخفيضه إلى الغالبية المطلقة بعد الدورة الأولى (أو بعد ثلاث دورات تعقد خلال شهر). على أن يسري العمل بهذا التعديل مع إنتخاب المجلس الجديد.
تعديل البند "هـ" من الفقرة "1" من المادة 69 بحيث لا تعتبر الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية مجلس النواب في حالة شغور سدة الرئاسة.
إجراء الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء الولاية الممددة تنفيذاً للمادة 42 من الدستور ووفقاً للقانون الانتخابي المعتمد حالياً.