حصلت «الديار» على وثيقة رسمية تتضمن مقترحات وضعتها لجنة من المختصين والمعنيين كان شكلها الرئيس ميشال سليمان قبل نهاية عهده في رئاسة الجمهورية تتعلق ببعض التعديلات بشأن الصلاحيات الواردة في الدستور اللبناني، لكنها تعديلات «ناعمة» على حدّ قول اوساط في اللجنة وغير نافرة، ولا تستفز أحداً من المرجعيات السياسية والرسمية، لأن أي قارىء في ابعادها يكتشف انها وضعت كمقترحات هي أقرب لتوزيع بعض الصلاحيات منها الى التعديلات، بحيث يبدو ظاهرا انها تحاكي أي صيغة من صيغ المساواة في الصلاحيات، ولا سيما في صلاحيات الرئاسات، من دون ان تتطرق البتة الى انتزاع اي صلاحية قائمة ومحصورة بأي سلطة.
وفي هذا الاطار يبدو واضحاً ان كل المقترحات النهائية صيغت بميزان «الجوهرجي» بحسب الاوساط، بحيث لم تأت مستفزة ولم توضع بين طياتها اي عبارة من شأنها أن «تنقِّز» أي جهة من الجهات السياسية القائمة في هيكلية النظام اللبناني اليوم، ولكن دون التفريط بالقدر الضروري والملحّ من سلة المطالب الناظمة لآلية الحُكم، والتي اكتشفت من خلال الممارسة العملية انها يجب ان يعاد النظر فيها كون الابقاء عليها لا ينسجم مع انتظام عمل الدولة، ولا مع السياقات المطلوبة لتكريس تعددية السلطات وآليات اتخاذ القرار.
ولعل هذه المقترحات التي يعتزم «لقاء الجمهورية» عقد ورش عمل بشأنها في 26 تشرين الثاني المقبل على ان يتبعه بمؤتمر في اليوم التالي يتم في خلاله الاعلان عن تعميم الخلاصات تحت عنوان الثغر الدستورية، بهدف اطلاق اوسع نقاش على مستوى الخبراء بشأن ما يفضل تسميتها بـ «الثغرات» التي ظهرت تباعا اثناء الممارسة في رأي الاوساط، ولا سيما بعد زوال كل ما كان يحول دون انطلاق عجلات الدولة ودورانها، من قبيل المواد الدستورية التي تتيح لأي فريق سياسي ان يجمد الاستحقاقات الدستورية وانجازها في مواعيدها، كانتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومات، وتجديد انتخاب المجلس النيابي، والتعيينات في وظائف الفئة الاولى، وتنفيذ مقررات مجلس الوزراء، ومهل توقيع القرارات.. الخ اضافة الى المهل المتعلقة بتأليف الحكومات
ومن الواضح ان اللجنة التي شكلها الرئيس سليمان من مجموعة من المتخصصين والاكاديميين حصرت تركيزها على بعض الشوائب الدستورية واقترحت المعالجات ببعض اضافات لا تثير حساسية أي فريق الا في حدود معينة ومقبولة.
تؤكد اللجنة بداية في اضافاتها المقترحة على مقدمة الدستور على «التأكيد على حياد لبنان بالنسبة لجميع المحاور والتزامه مقررات الاجماع العربي والشرعية الدولية». كذلك تؤكد على حق رئيس الجمهورية باقتراح القوانين أسوة بمجلسي النواب والوزراء. واضافة ثلث اعضاء مجلس النواب الى الجهات التي يحق لها مراجعة النزاعات والطعون الناشئة عن انتخابات رئاستي الجمهورية ومجلس النواب.واعتماد نظام النائب الرديف بموازاة كل نائب اصيل. كما تلفت المقترحات الى عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس النيابي وعضوية الوزارة.كذلك توصي المقترحات بإلغاء المادة 30 من الدستور والتي تنص على ان «للنواب وحدهم الحق في الفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز ابطال انتخاب نائب ما الا بغالبية الثلثين من مجموع الاعضاء».
كما تقترح اضافة التصويت الالكتروني في المجلس النيابي عند اقرار القوانين او عند الاقتراع على الثقة. وتؤكد المقترحات على تأكيد المادة 52 من الدستور وتوضيحها اكثر وهي التي تنص على ان رئيس الجمهورية هو من يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية ويبرمها بالاتفاق مع رئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها. وكذلك بالنسبة للمادة 53 حيث تقترح اضافة توضيحية بحيث تصبح المادة على النحو الآتي: «يجري رئيس الجمهورية استشارات نيابية جديدة اذا حصل تعادل بين المرشحين الذين أعلى نسبة من الاصوات او في حال مضى شهرين على الاقل على التكليف دون صدور مرسوم تشكيل الحكومة ، يجري رئيس الجمهورية استشارات نيابية حول الاستمرارفي التكليف ذاته او اختيار رئيس آخر، وتطبيق احكام هذه الفقرة في كل مرة على الرئيس المكلف مجددا او من سمي محله.
في المادة 53 المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمعورية تقترح اللجنة دمج مراسيم تأليف الحكومة التي يصدرها رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مع تعيين نائب لرئيس الحكومة والوزراء ومراسيم قبول الاستقالات او الاقالات او تبديل حقائبهم الوزارية كذلك يوقع رئيس الجمهورية منفردا بموجب المادة نفسها مراسيم المتعلقة بتسمية رئيس مجلس الوزراء، وبقبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة، واصدار القوانين وطلب نشرها او اعادتها الى المجلس النيابي وفقا للمادة 57، واحالة مشاريع القوانين التي ترفع اليه من مجلس الوزراء الى المجلس الميابي، وحل مجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء، سندا للفقرة 3 من المادة 55. وتنفيذ مشروع القانون المعجل بعد توافر شروط المادة 58 من الدستور. وتأجيل انعقاد المجلس وفقا للمادة 59 من الدستور. اعادة النظر في الدستور وفقاً للمادة 79. فتح اعتمادات استثنائية او اضافية او نقل اعتمادات من الموازنة بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء وفقا للمادة 58 من الدستور. منح اوسمة الدولة. ومنح العفو الخاص. يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم. ويوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل الو مجلس النواب. يعرض اي من الامور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال. يدعو مجلس الوزراء للانعقاد استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
وفي المادة 55 تلفت الاقتراحات انه «يحق لرئيس الجمهورية ان يتخذ قرارا معللا بموافقة مجلس الوزراء بحل مجلس النواب قبل انتهاء ولايته، على ان لا يمارس هذا الحق الا مرة واحدة خلال ولايته.
في ما يتعلق بالمهل الواردة في المادة 56 والمتعلقة باصدار القوانين تطلب اللجنة تعديلا لفظياً ولكنه جوهريا بحيث تبدأ مهلة الشهر المعطاة للتوقيع والنشر من تاريخ ايداعها رئاسة الجمهورية وليس من تاريح احالتها اليها من مجلس الوزراء.
وفي المادة 62 التي تنص على ان «في حال خلوّ سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء مجتمعاً»، فأضيفت اليها عبارة الصلاحيات «غير تلك التي يوقع عليها منفردا» تناط بمجلس الوزراء وكالة الخ».
في المادة 65 المتعلقة بمهام مجلس الوزراء، تقترح اللجنة اضافة الفقرة الآتية: «يجتمع مجلس الوزراء دورياً بدعوة من رئيسه، كما ينعقد استثنائياً بطلب من الاكثرية المطلقة من اعضاء الحكومة لبحث جدول اعمال تحدد مواضيعه في الطلب».
كما تقترح اللجنة اضافة بشأن تعيين موظفي الفئة الاولى وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة، وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام بحيث يستوجب ذلك موافقة الاغلبية المطلقة من اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها.
كما ان على رئيس الحكومة والوزير او الوزراء المختصين التوقيع على مشاريع المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء خلال مهلة سبعة ايام لكل من الوزراء المختصين وعشرة ايام لرئيس الحكومة اعتبارا من تاريخ ورودها الى كل منهم، واذا انقضت تلك المهل دون توقيع الوزير او الوزراء المختصين تعتبر محالة حكماً الى الوزير المختص او الى رئيس الحكومة، واذا انقضت المهلة دون توقيع رئيس الحكومة تعتبر المراسيم محالة حكماً الى رئيس الجمهورية.
في المادة 69 ايضا التي كانت تنص على ان الحكومة تعتبر مستقيلة في حالات محددة تمت اضافات اليها من قبيل : الكف عن العمل، وعند اعتبار رئيس الجمهورية ان الحكومة لم تعد منطبقة على احكام الفقرة ي من مقدمة الدستور والفقرة أ من المادة 95. وعند الامتناع لمدة شهر بصورة متواصلة عن الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء او عند عدم انعقاد المجلس لمدة شهر. وعند اتهام رئيس مجلس الوزراء سندا للمادة 70 من الدستور.
المادة 76 التي كانت تنص على الآتي: «يمكن اعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب»، اضيف اليها الآتي : «على ان يعرض على الهيئة العامة في أول جلسة يعقدها المجلس بعد ورود مشروع القانون اليه، وان لم يكن مدرجاً على جدول الاعمال».